الشيخ عزيز الله عطاردي

270

مسند الإمام العسكري ( ع )

على البائع على ما يملك . وكتب هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا ؟ فوقّع عليه السلام : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف . وكتب رجل قال لرجل : اشهد أنّ جميع الدار الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدّار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أيّ شيء هو ؟ فوقّع عليه السلام : يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه . [ 1 ] 3 - الصدوق قال : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي اللّه عنه ) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز وتثبتها بعينها ؟ فوقّع عليه السلام : تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللّه . قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطّه عليه السلام . [ 2 ]

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 402 والتهذيب : 6 / 277 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 67 .